الفيض الكاشاني
145
الوافي
19097 - 9 الكافي - 6 / 204 / 8 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه ومحمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال « لا بأس قال اللَّه تعالى « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ( 1 ) » ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد » ( 2 ) . 19098 - 10 الكافي - 6 / 204 / 9 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 24 / 94 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب قلت فإن قتله قال كل لأن اللَّه تعالى يقول « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » ( 3 ) . 19099 - 11 الكافي - 6 / 204 / 10 / 1 التهذيب - 9 / 24 / 95 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول « كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه » . 19100 - 12 الفقيه - 3 / 315 / 4122 قال الصادق عليه السّلام « كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه
--> ( 1 ) المائدة / 4 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 23 رقم 93 بهذا السند أيضا . ( 3 ) المائدة / 4 .